آخر المستجدات
- 13/12توظيف 16 منصب بمعهد باستور
- 13/12شفوي مباراة وزارة الشؤون الخارجية
- 13/12مباراة توظيف مهندس دولة وتقني متخصص
- 13/12إعلان خاص بمرشحي لوائح الانتظار
- 12/12شفوي مباراة وزارة الشؤون الخارجية
- 12/12توظيف 12 منصب بمعهد باستور
- 12/12مرشحي 27 تقني متخصص بالوقاية المدنية
- 12/12مباريات توظيف 22 منصبا بمعهد البحث الرزاعي
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتسوية وضعية الموظفين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي |
جريدة الصحراء المغربية
مجلس الحكومة يصادق على مجموعة مشاريع قوانين
مرسوم لتسوية وضعية خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-13-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2، الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة، بهدف تسوية وضعية الموظفين، الذين تخرجوا من معاهد تـأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح الخلفي أن المشروع يرمي إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، وتعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما، وحصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تسو وضعيتهم، برسم سنتي 2011 و2012، بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول، و201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني.
ويستند هذا المشروع إلى المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير ظهير رقم 008-58-1، المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات والمعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.
Tweet |