آخر المستجدات
- 12/12توظيف 10 مناصب في درجات مختلفة
- 12/12مطلوب عمال ومهنيين بمقاطعة نوفو برينسويك وألبيرطا
- 11/12نتائج مباراة توظيف 446 تقني الدرجة الثالثة
- 11/12نتائج مباراة توظيف 41 ساعيا للبريد
- 11/12مباريات توظيف 05 تقنيين د3 و03 تقنيين د4
- 11/12مباريات توظيف 02 رئيسا قطب و06 مكونين
- 11/12مباراة توظيف 01 مهندس الدولة من الدرجة 1
- 11/12مباراة توظيف 01 مساعد تقني من الدرجة 3
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
أهم مستجدات شروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائين حسب قانون المعهد العالي للقضاء الجديد |
موقع الوظيفة - مروك.كوم
عادل العلوي
أهم مستجدات قانون المعهد العالي للقضاء
لقد تم نشر الظهير الشريف رقم 1.23.60 الصادر في 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023 بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء وذلك يوم 7 شتنبر 2023 بالجريدة الرسمية عدد 7228.
من أهم التعديلات التي أتى بها هذا القانون وهي تخويل المعهد العالي للقضاء، صفة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحديد مهام المعهد في التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين وفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، وتمكين مستمعي عدالة وقضاة أجانب للاستفادة من التكوين الذي يقدمه المعهد.
وفيما يخص تنظيم المعهد وتسييره، فقد تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة، بموجب مشروع القانون، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد اختصاصات مجلس الإدارة، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للمعهد من خلال التنصيص على توفره على بنيات إدارية ومالية وتقنية، تساعد المدير العام على القيام بمهامه
أما فيما يتعلق بشروط الولوج للمعهد فقدت همت تحديد الشواهد العلمية المطلوبة لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والإحالة إلى قرارات للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد إجراءات وشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية التكوين، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها، وتأليف لجنة الامتحان، وتحديد حقوق وواجبات الملحقين القضائيين، وتنظيم مسطرة التأديب التي يخضعون لها في حالة ارتكابهم إخلالات أو أخطاء موجبة للمتابعة التأديبية، وذلك ببيان مسطرة البحث والبت وتأليف المجلس التأديبي والعقوبات المقررة، وفتح المجال أمام المحامين وبعض فئات الموظفين الحاصلين على نفس الشهادات المطلوبة لاجتياز مباراة الولوج للسلك القضائي وفق شروط خاصة ومحددة، تنزيلا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب القانون المشار إليه أعلاه
المادة 28:
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 8 المذكورة، يُشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص.
غير أنه يمكن في حالة وجود خصاص في عدد حاملي الشهادات المذكورة، فتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الإجازة في الشريعة أو ما يعادلها.
المادة 29
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، يمكن، عند الاقتضاء، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة، يُحدد القرار المنصوص عليه في المادة 30 بعده التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية.
.....
المادة 51
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي لفائدة المهنيين والموظفين المحددين بعده، الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها، مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة او دبلوم الدراسات العليا، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لاتقل عن عشر (10) سنوات:
- المحامون؛
- الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية؛
- موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل؛
- موظفوا الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية.
يتم الإعلان عن هذه المباراة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، ويتم تنظيمها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 32 المشار إليها أعلاه (أنظر القانون الرفق)
- قانون المعهد العالي للقضاء (7 شتنبر 2023)
- القانون الأساسي للقضاة (القانون التعديلي 23 مارس 2023)
Tweet |