شارك
المملكة المغربية
وزارة الثقافة
الوزير
قرار لوزير الثقافة
بإجراء مباراة توظيف أربعة (04) أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم 2.11.621 الصادر في ........
(مختصر من طرف موقع الوظيفة مروك.كوم)
يقرر مايلي:
المادة الأولى: تنظيم وزارة الثقافة يوم 15 يناير 2017 بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص والفن الكوريغرافي، 33 زنقة تانسيفت - أكدال - الرباط مباراة لتوظيف أربعة (04) أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية، لتعيينهم للعمل بالمدن التالية: الرباط، تزنيت، مسرح وجدة، بوعرفة.
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته، وإذا امتنع من الإلتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، طبقا للفصل 24 من الظهير رقم 2.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة الثانية: شروط الترشيح:
تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من جنسية مغربية، الحاصلين على دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، أو إحدى الشهادات المعادلة لها، تخصص: التنشيط الثقافي أو السينوغرافيا أو التشخيص.
يشترط في المترشحين لاجتياز هذه المباراة أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر.
ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة – 1 شارع غاندي الرباط، أو تودع بمكتب الضبط للوزارة قبل 29 دجنبر 2016 (و هو آخر أجل لقبول الترشيحات).
المادة الثالثة: يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- السيرة الذاتية؛
- طلب خطي يبين فيه الاسم الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم هاتفه ويحمل إمضاءه؛
- نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛
- نسخة مصادق عليها مطابقة للأصل للدبلوم وشهادة البكالوريا أو للشهادة المدرسية المنصوص عليهما بموجب القانون والأنظمة الجاري بها العمل، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء؛
- بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي؛
- طلب يحتوي الترخيص باجتياز المباراة بالنسبة للموظفين من إدارتهم الأصلية؛
- ظرفان متنبران يحملان عنوان المترشح(ة)؛
( الوثائق المذكورة أعلاه لا يجب أن يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة (03) أشهر)
المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب للترشيح يرد على الإدارة خارج الأجل المحدد طبقا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) بسن تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباراة المناصب العمومية.