خدمات الويب ماستر

الجريدة الرسمية: تغيير المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة، الذي يسمح بتوظيف التقنيين المتخصصين من القطاع الخاص

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

شارك

الجريدة الرسمية: تغيير المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة، الذي يسمح بتوظيف التقنيين المتخصصين من القطاع الخاص

 

المملكة المغربية

الأمانة العامة للحكومة

ــــــــــــ

الجريدة الرسمية

عدد 6096 - 16 ذو الحجة 1433 (فاتح نونبر 2012)


ــــــــــــــ


وزارة الصحة

ـــــــــــ


مرسوم رقم 2.12.380 صادر في 16 من ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة.

ـــــــــــــــ


رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، لا سيما المادة 33 منه؛


و على المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة و لا سيما المادتان 16 و 17 منه؛


و بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)،


رسم ما يلي:


المادة الأولى


تغير و تتمم، على النحو التالي، المادتان 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007):


المادة 16. - تناط بالممرضين المجازين من الدولة، تحت مسؤوليتهم و مراقبتهم الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان، المهام التالية:

...................................؛

- المساهمة في إعداد و تقييم البرامج الصحية و الإشراف على تنفيذها.


تحدد بقرار لوزير الصحة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة المهام و الأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من الدولة حسب نوعية شعبة تكوينهم.


المادة 17. - يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الثانية:

1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:

   * دبلوم الدولة للسلك الأول من الدراسات شبه الطبية، المسلم من طرف إحدى معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أو على إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛

   * دبلوم "التقني المتخصص" في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.00؛


2- بناء على الشهادات من بين موظفي وزارة الصحة الحاصلين على دبلوم السلك الأول.......؛

(الباقي لا تغيير فيه.)


المادة الثانية


يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.



كل إعلانات ومباريات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على Partager أسفله





فائز خديجةا لحصول - le 16/09/2021 à 11:17
الحصول على قرار المعادلة هل نحصل عليه من المؤسسة الخاصة ام فقط المنشور في الجريدة الرسمية
- le 15/11/2020 à 06:42
هل شهادة مروض طبي في معهد خاص معتمد تحتاج الى قرار المعادلة من الجريدة الرسمية

أضف تعليقك

Code de vérification