آخر المستجدات
- 12/12توظيف 10 مناصب في درجات مختلفة
- 12/12مطلوب عمال ومهنيين بمقاطعة نوفو برينسويك وألبيرطا
- 11/12نتائج مباراة توظيف 446 تقني الدرجة الثالثة
- 11/12نتائج مباراة توظيف 41 ساعيا للبريد
- 11/12مباريات توظيف 05 تقنيين د3 و03 تقنيين د4
- 11/12مباريات توظيف 02 رئيسا قطب و06 مكونين
- 11/12مباراة توظيف 01 مهندس الدولة من الدرجة 1
- 11/12مباراة توظيف 01 مساعد تقني من الدرجة 3
التوجيه المهني و المدرسي
تصنيف المباريات
- وزارة التربية الوطنية
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
- وزارة التشغيل و التكوين المهني
- وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
- وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري - قطاع الصيد البحري
- وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
- وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة
- وزارة الشباب و الرياضة
- وزارة الصحة
- وزارة العدل و الحريات
- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للجماعات المحلية
- المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
- القوات المسلحة الملكية المغربية
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر
خدمات الويب ماستر
مدونة القانون المغربي: التعويض عن فقدان الشغل: شروط الإستفادة من التعويض |
موقع الوظيفة - مروك.كوم
ـــــــــــــــــــــــــــ
عن مدونة القانون المغربي
التعويض عن فقدان الشغل: شروط الإستفادة من التعويض
رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
يُرتقب الإستفادة من هذا النظام الجديد إبتداء من شهر مارس 2014 حيث سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
شروط الإستفادة من التعويض:
أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.
أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.
من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الإستفادة من التعويض عن الشغل.
أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل.
نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
مساهمة الأجير والمؤاجر المالية:
على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر.
مجد رشيد
مدونة القانون المغربي
بتاريخ 25 دجنبر 2013
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على Partager أسفله
Tweet |