«جريدة العلم»

تفاصيل النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات

المرسوم يحدد شروط الولوج و سلالم الأجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط


وزارة تحديث القظاعات العامة


أصدرت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أخيرا النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ويتعلق الأمر بالمرسوم عدد 377.06.2 ،الذي يحدد شروط الولوج و سلالم الاجور و الترقي و نظام التعويضات و مسطرة التنقيط .

وينص المرسوم على أن الموظفين المنتمين لهيئة المتصرفين يعتبرون في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون بها ويخضع الموظفون المنتمون للهيئة المذكورة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم ويتولى الرئيس المباشر تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.

وحدد مهام المتصرفين في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية وتأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

وتشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات وهي متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى وعلى منصب سامي لمتصرف عام، ويوظف المتصرفون من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة وثانيا بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار من وزير تحديث القطاعات العامة، ويوظف ويعين المتصرفون من الدرجة الثانية من بين خريجي السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الحاصلون على ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية والاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الماستر في التخصصات المذكورة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

ويمكن أن يعين في منصب متصرف عام المتصرفون من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 في المائة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة للمتصرفين من الدرجة الأولى ويتم التعيين باقتراح من السلطة الحكومية المعنية بالأمر وفقا للاجراءات المقررة في المناصب العليا ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في منصب متصرف عام أو في إطار آخر من أطر الوظيفة العمومية.وفي مايلي نص المرسوم:

نصوص عامة

مرسوم رقم 377 . 06 . 2 صادرفي 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

الوزير الأول؛

بناء على الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 344 . 62 . 2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 722 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 723 . 73 . 2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 761 . 04 . 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1425 (23 ديسمبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 231 . 92 . 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من الدولة.
وعلى المرسوم الملكي رقم 68 . 988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة.
وعلى المرسوم رقم 1367 - 05 . 1 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 403 . 04 . 2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23 . 04 . 2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 349 . 02 . 2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)؛

رسم مايلي:
الباب الأول

مقتضيات تمهيدية

المادة الأولى

تحدث هيئة للمتصرفين مشتركة بين الوزارات

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المتصرفين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيسة الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة3

يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة.
وفي هذا الإطار، يمارس المتصرفون تحت سلطة رئيس الإدارة،
مهام:
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية،
- تنشيط وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية،
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية،
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
تحدد، عند الاقتضاء، المهام ذات الطابع القطاعي وشروط ممارستها، المسندة للأطر المكونة لهيئة المتصرفين، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعني.

المادة 4

تشتمل هيئة المتصرفين على ثلاث درجات:
- متصرف من الدرجة الثالثة،
- متصرف من الدرجة الثانية،
- متصرف من الدرجة الأولى.
وعلى منصب سامي لمتصرف عام.

المادة 5

تشتمل الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 488
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564

المادة 6

تشتمل الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي: 509
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 704

المادة 7

تشتمل الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 704
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 746
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 779
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 812
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 840
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 870

التتمة في الرد التالي: