النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    مدير عام للمنتدى الصورة الرمزية almondo
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    العمر
    44
    المشاركات
    3,824
    معدل تقييم المستوى
    10

    حصري وزارة العدل: مباراة للانخراط في مهنة النساخة, عدد المناصب: 300. آخر اجل هو 27 دجنبر2010

    • المملكة المغربية
    • وزارة العدل

    الإعلان عن تنظيم مبارة مهنة النساخة

    بناء على قرار وزير العدل رقم 3006.10 الصادر في فاتح ذي الحجة 1431 ( 8 نوفمبر 2010 ) بتنظيم مباراة للانخراط في مهنة النساخة؛

    تعلن وزارة العدل أنها ستنظم يوم الأحد 30 يناير 2011 مباراة للانخراط في مهنة النساخة؛ وذلك بمدينتي الرباط ومراكش لشغل المناصب المتبارى في شأنها المحددة في 300 .

    تودع طلبات الترشيح للمباراة من طرف المترشحين وجوبا بكتابة النيابة العامة لدى إحدى محكمتي الاستئناف في كل من الرباط ومراكش؛ وذلك إلى غاية يوم الإثنين 27 ديسمبر 2010 وهو آخر أجل لقبولها.

    يجب أن يتضمن الطلب بدقة الاسم الشخصي والعائلي للمترشح ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ومحل سكناه؛ وبيان المهنة أو المهن التي يكون قد سبق له أن مارسها أو يمارسها.

    ترفق الطلبات بما يلي:

    1. صورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة؛ أو اللغة العربية؛ أو أصول الدين؛ أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية -؛ أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها.
    2. نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
    3. صورة مطابقة للأصل من بطاقته الوطنية للتعريف ؛
    4. نسخة من بطاقة السجل العدلي لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
    5. شهادة الجنسية؛
    6. أربعة أظرفة من نوع ( تلصيق ذاتي auto-collant) تحمل طوابع بريدية مع الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الكامل للمترشح؛
    7. شهادة طبية تثبت القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛
    8. أربع صور فوتوغرافية للمترشح.

    يتسلم المترشح الذي تقدم بطلبه وصلا بإيداع الوثائق.
    لا تقبل الطلبات الموجهة بواسطة البريد؛

    تنبيه: كل ملف ترشيح يودع بعد انتهاء الأجل المحدد أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه لن يؤخذ بعين الاعتبار ويحفظ دون جواب.

    يوجه للمترشح استدعاء يحمل صورته الفوتوغرافية ورقم الاستدعاء ومقر وتاريخ إجراء المباراة.

    يتعين على المترشح الذي تم استدعاؤه أن يحضر بمكان إجراء المباراة في الساعة السابعة والنصف صباحا مصحوبا بالاستدعاء وببطاقته الوطنية للتعريف أو بأي وثيقة تثبت هويته.

    يمنع من اجتياز المباراةمن حضر متأخرا عن الوقت المذكور.

    مواد المباراة: تشتمل المباراة على اختبار كتابي في:

    • موضوع في القوانين المنظمة لمهنة النساخة وخطة العدالة (المدة: ساعتان؛ المعامل 2).
    • تضمين وثيقة عدلية في أحد سجلات التضمين واستخراج نسخة منها بخط يدوي واضح وبمداد أسود (المدة ساعتان؛ المعامل 2).

    يعلن عن نتائج المباراة بمركزي اجتيازها وبموقع الوزارة على شبكة الأنترنيت http://www.justice.gov.ma/

    ************
    هذا الإعلان أرسل من طرف sarmto moon


    ************
    ***M*-*A*-*R*-*O*-*C***
    **********
    الموقع الإلكتروني : http://www.alwadifa-maroc.com/
    لنشر المباريات و إعلانات التوظيف و لمراسلتنا: alwadifa@hotmail.com




  2. #2
    chaf
    زائر

    عاجل

    السلام عليكم
    من فضلكم اريد معلومات عن مهنة النساخة



  3. #3
    مشرف منتدى القوات المسلحة الملكية
    مشرف منتدى الوقاية المدنية
    الصورة الرمزية simo
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    agadir
    العمر
    40
    المشاركات
    22
    معدل تقييم المستوى
    0

    منقول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chaf مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    من فضلكم اريد معلومات عن مهنة النساخة


    السلام عليكم

    ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)
    بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
    - منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 في 19/07/2001 -
    الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة 1

    تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
    المادة 2

    يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

    يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي.
    الباب الثاني
    الانخراط في المهنة
    الفرع الأول
    شروط الترشيح
    المادة 3

    يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:

    1 – مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛

    2 – بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛

    3 – متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛

    4 – متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛

    5 – في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛

    6 – حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق، أو شهادة معترف بمعادلتها؛

    7 – غير محكوم عليه من أجل جناية أو حبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
    الفرع الثاني
    حالات التنافي
    المادة 4

    تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية.

    الفرع الثالث: المباراة
    المادة 5

    تنظم للمترشحين لمهنة النساخة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه مباراة للانخراط في المهنة.
    المادة 6

    تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.
    المادة 7

    تحدد كيفية إجراء المباراة وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها بمقتضى نص تنظيمي.
    الفرع الرابع
    التعيين
    المادة 8

    يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل.
    المادة 9

    يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية:

    "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سر المهنة".
    المادة 10

    يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه.
    الباب الثالث
    الاختصاص
    المادة 11

    يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:

    أ) أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.

    تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ- ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.

    ب) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.
    المادة 12

    تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق.

    لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ن إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق.
    المادة 13

    يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.
    المادة 14

    يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل، مذيلا بتوقيعه.
    الباب الرابع
    الحقوق والواجبات
    المادة 15

    يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي.
    المادة 16

    يقع تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.

    تستخرج بالمجان- لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.
    المادة 17

    يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
    المادة 18

    يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.

    لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
    المادة 19

    يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
    المادة 20

    يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطرقة.
    المادة 21

    يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
    الباب الخامس
    المراقبة
    المادة 22

    يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
    المادة 23

    تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:

    كيفية تضمين الناسخ للشهادات في السجلات؛

    كيفية استخراجه نسخ الشهادات؛

    تصرفاته أثناء قيامه بعمله.
    الباب السادس
    أحكام تأديبية
    المادة 24

    بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق.
    المادة 25

    تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:

    - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛

    - بتقادم الدعوى العمومية إذا كلن الفعل المرتكب زجريا.

    يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
    المادة 26

    لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
    المادة 27

    لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
    المادة 28

    يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع.
    المادة 29

    يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
    المادة 30

    تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

    تبت المحكمة في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 31

    العقوبات التأديبية هي:

    - الإنذار؛

    - التوبيخ؛

    - المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة؛

    - العزل.
    المادة 32

    تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.

    يستغني عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

    يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.

    يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.

    يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.
    المادة 33

    يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.

    يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ.
    المادة 34

    يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستنناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

    ليس للاستئناف أثر موقف.
    المادة 35

    تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا الإجراءات المنصوص عليها في المادة32.

    يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه.
    المادة 36

    لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
    المادة 37

    يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.
    المادة 38

    يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه.
    المادة 39

    يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ.
    الباب السابع
    أحكام زجرية
    المادة 40

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
    المادة 41

    يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد أو شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
    الباب الثامن
    مقتضيات ختامية
    المادة 42

    يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون:

    أ) الأشخاص الذين يزاولون مهنة النساخة بقرار لوزير العدل.

    ب) الأشخاص غير المعينين بقرار لوزير العدل الذين يزاولون فعليا مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا القانون شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه باستثناء الشرط المتعلق بالشهادة العلمية. وتوضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتنشر بالجريدة الرسمية بقرار لوزير العدل داخل أجل ستة أشهر من صدور هذا القانون.
    منقول من موقع وزارة العدل
    نعيب زماننا والعيب فينا..... وما لزماننا عيب سوانا

  4. #4
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم
    من فضلكم هل هذه المهنة حرة أم عمومية ؟
    وماهو الاجر الذي سيتقاضاه المجتازون للاختبار؟
    وشكرااا

  5. #5
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    5
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    السلام عليكم
    من فضلكم هل تمت المناداة على الناجحين لاجتياز الامتحان
    و جزاكم الله كل الخير

  6. #6
    مشرف المنتديات الأدبية الصورة الرمزية comano
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    62
    معدل تقييم المستوى
    14

    افتراضي رد: وزارة العدل: مباراة للانخراط في مهنة النساخة, عدد المناصب: 300. آخر اجل هو 27 دجنبر2010

    السلام عليكم سيتم الإعلان عن نتائج الإختبارات الكتابة لمباراة مهنة النساخة في أواخر شهر مارس إن شاء الله حسب بعض المصادر غير المؤكدة
    بالتوفيق للجميع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
© 2013-2023 Alwadifa-Maroc.com