خدمات الويب ماستر

الجريدة الرسمية: شروط و كيفيات إدماج أطر هيئة التدريس بوزارة التربية الوطنية المكلفين من لدن الإدارة بالعمل بالمصالح الإدارية و بمصالح التسيير المادي

قطاع التربية الوطنية

شارك

الجريدة الرسمية: شروط و كيفيات إدماج أطر هيئة التدريس بوزارة التربية الوطنية المكلفين من لدن الإدارة بالعمل بالمصالح الإدارية و بمصالح التسيير المادي

 

المملكة المغربية

الأمانة العامة للحكومة

ــــــــــــ

الجريدة الرسمية

عدد 6095 - 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012)


ــــــــــــــ


وزارة التربية الوطنية


قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة رقم 2240.12 صادر في 18 من شوال 1433 (6 سبتمبر 2012) بتحديد شروط و كيفيات الإدماج المنصوص عليه في المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــ


وزير التربية الوطنية،

و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة،


   بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره و تتميمه، و لا سيما المادة 109 منه؛

   و على المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأنا النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره و تتميمه؛

   و على المرسوم رقم 2.12.05 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية؛

   و على قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 الصادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي،


قررا ما يلي:


المادة الأولى


    يحدد هذا القرار المشترك شروط و كيفيات إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة قبل 31 دجنبر 2011 بالعمل بالمصالح الإدارية و بمصالح التسيير المادي و المالي.


    لا يمكن أن سيتفيد من الإدماج أطر هيئة التدريس، المكلفين بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليهم في القرار رقم 583.07 الصادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) المشار إليه أعلاه.


المادة الثانية


يتعين على المعنيين بالأمر الراغبين في الإستفادة من عملية الإدماج توجيه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري.


المادة الثالثة


يتم إدماج أطر هيئة التدريس، مع مراعاة طبيعة المهام الممارسة، في إحدى الدرجات المنتمية لهيئة الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي و الممونين المنصوص عليهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو في هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، المشار إليه أعلاه، و ذلك وفق الجدول التالي:


إدماج هيئة التدريس


المادة الرابعة


يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الهيئات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة و الأقدمية فيها، و تعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها.


المادة الخامسة


ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية


و حرر بالرباط في 18 شوال 1433 (6 سبتمير 2012).

كل إعلانات ومباريات قطاع التربية الوطنية  قطاع التربية الوطنية
ساهم مع موقعنا في نشر الإعلان بالضغط على Partager أسفله






أضف تعليقك

Code de vérification