أهم مستجدات شروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائين حسب قانون المعهد العالي للقضاء الجديد
أهم مستجدات قانون المعهد العالي للقضاء
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 8 المذكورة، يُشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص.
غير أنه يمكن في حالة وجود خصاص في عدد حاملي الشهادات المذكورة، فتح مباراة الملحقين القضائيين في وجه حاملي شهادة الإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الإجازة في الشريعة أو ما يعادلها.
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، يمكن، عند الاقتضاء، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة، يُحدد القرار المنصوص عليه في المادة 30 بعده التخصص المطلوب في الشهادة الجامعية.
.....
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي لفائدة المهنيين والموظفين المحددين بعده، الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها، مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة او دبلوم الدراسات العليا، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعلية لمدة لاتقل عن عشر (10) سنوات:
- المحامون؛
- الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية؛
- موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل؛
- موظفوا الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية.
يتم الإعلان عن هذه المباراة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، ويتم تنظيمها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 32 المشار إليها أعلاه (أنظر القانون الرفق)
- ![]()
- ![]()
التعليقات
مجهول
ماذا عن الاجازة في الدراسات العربية